الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي
.بَابُ الْأَمَانِ: (سُئِلَ) عَنْ الْمُسْلِمِينَ السَّاكِنِينَ فِي وَطَنٍ مِنْ الْأَوْطَانِ الْأَنْدَلُسِيَّةِ يُسَمَّى أرغون وَهُمْ تَحْتَ ذِمَّةِ السُّلْطَانِ النَّصْرَانِيِّ يَأْخُذُ مِنْهُمْ خَرَاجَ الْأَرْضِ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُونَهُ فِيهَا وَلَمْ يَتَعَدَّ عَلَيْهِمْ بِظُلْمٍ غَيْرِ ذَلِكَ لَا فِي الْأَمْوَالِ وَلَا فِي الْأَنْفُسِ وَلَهُمْ جَوَامِعُ يُصَلُّونَ فِيهَا وَيَصُومُونَ رَمَضَانَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَفُكُّونَ الْأُسَارَى مِنْ أَيْدِي النَّصَارَى إذَا حَلُّوا بِأَيْدِيهِمْ وَيُقِيمُونَ حُدُودَ الْإِسْلَامِ جَهْرًا كَمَا يَنْبَغِي وَيُظْهِرُونَ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ عِيَانًا كَمَا يَجِبُ وَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُمْ النَّصْرَانِيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهِمْ الدِّينِيَّةِ وَيَدْعُونَ فِي خُطَبِهِمْ لِسَلَاطِينِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ شَخْصٍ وَيَطْلُبُونَ مِنْ اللَّهِ نَصْرَهُمْ وَهَلَاكَ أَعْدَائِهِمْ الْكُفَّارِ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَخَافُونَ أَنْ يَكُونُوا عَاصِينَ بِإِقَامَتِهِمْ بِبِلَادِ الْكُفْرِ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْهِجْرَةُ.وَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ إظْهَارِ الدِّينِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى أَمَانٍ أَنْ يُكَلِّفُوهُمْ الِارْتِدَادَ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ عَلَى إجْرَاءِ أَحْكَامِهِمْ عَلَيْهِمْ أَوْ لَا تَجِبُ نَظَرًا إلَى مَا هُمْ فِيهِ مِنْ الْحَالِ الْمَذْكُورِ، ثُمَّ إنْ رَجُلًا مِنْ الْوَطَنِ الْمَذْكُورِ جَاءَ إلَى أَدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ مِنْ غَيْرِ إذْنِ أَبَوَيْهِ مَخَافَةَ أَنْ يَمْنَعَاهُ مِنْهُ فَأَدَّاهَا فَهَلْ حَجُّهُ صَحِيحٌ أَوْ لَا لِإِيقَاعِهِ بِغَيْرِ إذْنِ أَبَوَيْهِ وَهَلْ يَجُوزُ رُجُوعُهُ إلَى أَبَوَيْهِ فِي الْوَطَنِ الْمَذْكُورِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجِبُ الْهِجْرَةُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَطَنِهِمْ لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِمْ بِهِ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عُثْمَانَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ إلَى مَكَّةَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ بِهَا بَلْ لَا تَجُوزُ لَهُمْ الْهِجْرَةُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُرْجَى بِإِقَامَتِهِمْ بِهِ إسْلَامُ غَيْرِهِمْ وَلِأَنَّهُ دَارُ إسْلَامٍ فَلَوْ هَاجَرُوا مِنْهُ صَارَ دَارَ حَرْبٍ وَفِيمَا ذَكَرَ فِي السُّؤَالِ مِنْ إظْهَارِهِمْ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ وَعَدَمِ تَعَرُّضِ الْكُفَّارِ لَهُمْ بِسَبَبِهَا عَلَى تَطَاوُلِ السِّنِينَ الْكَثِيرَةِ مَا يُفِيدُ الظَّنَّ الْغَالِبَ بِأَنَّهُمْ آمِنُونَ مِنْهُمْ مِنْ إكْرَاهِهِمْ عَلَى الِارْتِدَادِ عَنْ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَى إجْرَاءِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ عَلَيْهِمْ {وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ}.وَأَمَّا خُرُوجُ الرَّجُلِ لِحَجِّ الْفَرْضِ بِغَيْرِ إذْنِ أَبَوَيْهِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ إذْ لَيْسَ لِأَبَوَيْهِ مَنْعُهُ مِنْ الْحَجِّ الْفَرْضِ لَا ابْتِدَاءً وَلَا إتْمَامًا كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَيَجُوزُ لَهُ بَعْدَ أَدَاءِ نُسُكِهِ رُجُوعُهُ إلَى أَبَوَيْهِ بِالْوَطَنِ الْمَذْكُورِ، وَحَجُّهُ صَحِيحٌ مُعْتَدٌّ بِهِ فِي إسْقَاطِ الْفَرْضِ.(سُئِلَ) هَلْ تَدْخُلُ زَوْجَةُ الْحَرْبِيِّ فِي الْأَمَانِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِيهِ إلَّا إذَا صُرِّحَ بِذِكْرِهَا، وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: الْأَوْجَهُ دُخُولُهَا، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الرَّوْضِ فَلَوْ قَالَ الْأَسِيرُ لِلْكَافِرِ أَطْلِقْنِي بِكَذَا أَوْ قَالَ لَهُ الْكَافِرُ افْدِ نَفْسَك بِكَذَا فَقِيلَ لَزِمَهُ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ، وَمَا أَجَابَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهِ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ مُعْتَمَدٌ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ الْتَزَمَ لَهُمْ مَالًا لِيُطْلِقُوهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَمِنْ أَنَّهُمْ لَوْ قَالُوا خُذْ هَذَا وَابْعَثْ لَنَا كَذَا مِنْ الْمَالِ فَقَالَ نَعَمْ فَكَأَنَّهُ مُكْرَهٌ فَلَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ، وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ مَا هُنَا كَذَلِكَ.وَأَجَابَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّ مَا مَرَّ فِي الْأُولَى صُورَتُهُ أَنْ يُعَاقِدَهُ عَلَى أَنْ يُطْلِقَهُ لِيَعُودَ إلَيْهِ أَوْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَالًا كَمَا أَفْصَحَ عَنْهُ الدَّارِمِيُّ وَهُنَا عَاقَدَهُ عَلَى رَدِّ الْمَالِ عَيْنًا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا عَقْدَ فِيهَا فِي الْحَقِيقَةِ. اهـ.وَأَقُولُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُعَاقَدَةَ الْمَذْكُورَةَ تَقْتَضِي عِوَضًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَلَوْ صَحَّتْ لَمَلَكَ الْأَسِيرُ نَفْسَهُ بِهَا فِي مُقَابَلَةِ مَا الْتَزَمَ بِهِ مِنْ الْمَالِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَأَنَّ الْفِدَاءَ إنَّمَا يَقْتَضِي حُصُولَ غَرَضٍ لِمُلْتَزِمِهِ لَا حُصُولَ مِلْكٍ لَهُ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ طَلِّقْ زَوْجَتَك بِكَذَا أَوْ أَعْتِقْ مُسْتَوْلَدَتَك بِكَذَا فَفَعَلَ صَحَّ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ وَلَزِمَهُ الْعِوَضُ..كِتَابُ الْجِزْيَةِ: (سُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّهُ هَلْ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ تَعْجِيلِ الْجِزْيَةِ وَجْهَانِ أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهُمَا عَدَمُ الْجَوَازِ.(سُئِلَ) هَلْ يُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنْ تَعْلِيَةِ بِنَائِهِ عَلَى بِنَاءِ جَارِهِ الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا أَوْ يُشْتَرَطُ شَرْطُهُ فِي الْعَقْدِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهَلْ الْمَسْجِدُ كَالْجَارِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنْ تَعْلِيَةِ بِنَائِهِ عَلَى بِنَاءِ جَارِهِ الْمُسْلِمِ وَمِنْ مُسَاوَاتِهِ لَهُ سَوَاءٌ أَشَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ حَالَ الْعَقْدِ أَمْ لَا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِبَةِ قَالَ وَهَذَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ الْعَقْدِ وَلَوْ شُرِطَ كَانَ تَأْكِيدًا. اهـ.فَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ضَعِيفٌ وَالْمَسْجِدُ كَالْجَارِ الْمُسْلِمِ بِلَا شَكٍّ.(سُئِلَ) هَلْ الْمُرَادُ بِالْجَارِ الْمُلَاصِقُ لِمَنْزِلِ الذِّمِّيِّ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ الْمُرَادُ بِالْجَارِ أَهْلُ مَحَلَّتِهِ دُونَ جَمِيعِ الْبَلَدِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرٌ.(سُئِلَ) عَنْ كَنِيسَةٍ انْهَدَمَ بَعْضُهَا فَهَلْ لَهُمْ إعَادَتُهُ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِإِعَادَتِهِ فَهَلْ يُبْنَى بِمَا انْهَدَمَ مِنْهَا أَوْ بِآلَةٍ جَدِيدَةٍ، وَإِذَا لَمْ يَكْفِهَا مَا انْهَدَمَ مِنْهَا فَهَلْ تُعَادُ بِآلَةٍ جَدِيدَةٍ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَرْمِيمِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا إذَا كَانُوا يُقَرُّونَ عَلَيْهَا وَمَتَى أَمْكَنَ تَرْمِيمُهُ بِمَا انْهَدَمَ مِنْهَا لَمْ يُعَدْ بِآلَةٍ جَدِيدَةٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ إلَّا بِآلَةٍ جَدِيدَةٍ لَمْ يُمْنَعُوا مِنْهُ لِتَعَيُّنِهِ طَرِيقًا فِيهِ.(سُئِلَ) عَمَّا ذَكَرَهُ الْجُوَيْنِيُّ مِنْ أَنَّ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ رُكُوبَ الْبَرَاذِينِ الْخَسِيسَةِ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَالْحِجَازِيُّ، وَإِطْلَاقُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ يُخَالِفُهُ مَا الْمُعْتَمَدُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا ذَكَرَهُ الْجُوَيْنِيُّ كَالْبِغَالِ النَّفِيسَةِ بَلْ هِيَ أَوْلَى مِنْهَا لِمَا لَا يَخْفَى.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ الْمُقَامِ فِي الْمَرْكَبِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَالْبِرِّ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إذَا أَذِنَ الْإِمَامُ، وَأَقَامَ بِمَوْضِعٍ وَاحِدٍ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ هُوَ الْمُرَادُ.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَعْلَى الذِّمِّيُّ بِنَاءَهُ عَلَى بِنَاءِ جَارِهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ بَاعَهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ أَسْلَمَ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ هَدْمِهِ كَمَا نُقِلَ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهُوَ مُسْتَحِقُّ الْهَدْمِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا حَدَثَ لَيْسَ بِمَانِعٍ مِنْ هَدْمِ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ مِنْ حَاكِمٍ بِنَقْضِهِ قَبْلَ شِرَاءِ الْمُسْلِمِ، وَإِلَّا فَلَا يُنْقَضُ لِانْتِفَاءِ دَلِيلِ النَّقْضِ حِينَئِذٍ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ لَمْ يُهْدَمْ حَتَّى رَفَعَ الْمُسْلِمُ بِنَاءَهُ عَلَيْهِ.(سُئِلَ) عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَحْدَثُوا مَكَانًا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ لِصَلَاتِهِمْ هَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِمَنْعِهِمْ مِنْهُ فَإِذَا صَلَّى سُكَّانُ الْبُيُوتِ فِيهَا هَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا كَمَا لَا يُمْنَعُونَ مِنْ صَلَاتِهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ أَوْ بِيَعِهِمْ الَّتِي كَانُوا يُقَرُّونَ عَلَيْهَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ إحْدَاثِهِمْ مَكَانًا لِاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ لِصَلَاتِهِمْ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا صَالَحَ نَصَارَى الشَّامِ كَتَبَ إلَيْهِمْ أَنْ لَا يَبْنُوا فِي بِلَادِهِمْ وَلَا فِيمَا حَوْلَهَا دَيْرًا وَلَا كَنِيسَةً وَلَا صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ بِيعَةً وَمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَحَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِهِ. اهـ.وَلِأَنَّ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ فَلَا يَجُوزُ إحْدَاثُهُ فِي بَلَدِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُمْ إنْ كَانُوا يَهُودًا فَهُوَ فِي مَعْنَى الْكَنِيسَةِ أَوْ نَصَارَى فَهُوَ فِي مَعْنَى الْبَيْعَةِ وَهُمْ مَمْنُوعُونَ مِنْ إحْدَاثِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأُمِّ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَالِحَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ يُنْزِلَهُ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ مَنْزِلًا يُظْهِرُ فِيهِ جَمَاعَةً وَلَا كَنِيسَةً وَلَا نَاقُوسًا إنَّمَا يُصَالِحُهُمْ عَلَى ذَلِكَ فِي بَلَدِهِمْ الَّتِي وُجِدُوا فِيهَا فَفَتَحَهَا عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَدَعَهُمْ أَنْ يَنْزِلُوا لَا يُظْهِرُونَ هَذَا فِيهِ فَيُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِلَا جَمَاعَاتٍ تَرْفَعُ أَصْوَاتَهُمْ وَلَا نَوَاقِيسَ، وَلَا يَكُفُّهُمْ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ظَاهِرٌ. اهـ.وَذَكَرَ نَحْوَهُ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَكَذَا يُمْنَعُونَ مِنْ إحْدَاثِ بَيْتِ نَارِ الْمَجُوسِ وَالصَّوَامِعِ وَمُجْتَمَعِ صَلَوَاتِهِمْ فَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ هُدِمَ. اهـ.وَقَالَ الْقَمُولِيُّ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْبِيَعِ وَبَيْتِ نَارِ الْمَجُوسِ وَالصَّوَامِعِ وَمُجْتَمَعِ صَلَوَاتِهِمْ فَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى غَفْلَةٍ مِنَّا نُقِضَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي قُوتِهِ وغنيته وَنَمْنَعُهُمْ أَيْ وُجُوبًا مِنْ إحْدَاثِ كَنِيسَةٍ أَيْ أَوْ نَحْوِهَا كَبِيعَةٍ وَدَيْرٍ وَصَوْمَعَةٍ وَبَيْتِ نَارِ مَجُوسٍ وَمُجْتَمَعِ صَلَاتِهِمْ. اهـ.ثُمَّ قَالَ وَيَجِبُ أَنْ لَا يُظْهِرُوا تِلَاوَةَ مَا نُسِخَ مِنْ كُتُبِهِمْ وَلَا يُظْهِرُوا مَا نُسِخَ مِنْ صَلَاتِهِمْ، وَأَصْوَاتِ نَوَاقِيسِهِمْ. اهـ.وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْبِيَعِ وَبَيْتِ نَارِ الْمَجُوسِ وَالصَّوَامِعِ وَمُجْتَمَعِ صَلَاتِهِمْ. اهـ.وَقَالَ الْغَزِّيُّ: وَمَنْعُهُمْ وُجُوبًا إحْدَاثَ كَنِيسَةٍ أَيْ لِلتَّعَبُّدِ وَبِيعَةٍ وَدَيْرٍ وَصَوْمَعَةٍ وَبَيْتِ نَارِ مَجُوسٍ وَمُجْتَمَعٍ لِصَلَاتِهِمْ. اهـ.وَلَا يَمْنَعُونَ سُكَّانَ الْبُيُوتِ مِنْ صَلَاتِهِمْ فِيهَا غَيْرَ مُظْهِرِينَ لَهَا وَلَا لِقِرَاءَتِهِمْ فِيهَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ كَمَا لَا يُمْنَعُونَ مِنْ صَلَاتِهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ أَوْ بِيَعِهِمْ الَّتِي يُقَرُّونَ عَلَيْهَا لِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِلَا جَمَاعَاتٍ تَرْفَعُ أَصْوَاتَهُمْ وَلَا يَكُفُّهُمْ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ظَاهِرًا. اهـ.فَشَمَلَ صَلَاتَهُمْ فُرَادَى وَجَمَاعَةً إذَا لَمْ تُرْفَعْ أَصْوَاتُهُمْ أَيْ بِأَنْ لَمْ تَظْهَرْ لَنَا وَلِقَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَالِحَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ يُنْزِلَهُ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ مَنْزِلًا يُظْهِرُ فِيهِ جَمَاعَةً إذْ مَدْلُولُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ إظْهَارِ الْجَمَاعَةِ لَا مِنْ فِعْلِهَا بِلَا إظْهَارٍ وَلِقَوْلِهِ: وَلَا يَكُفُّهُمْ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّ مَدْلُولَهُ الْكَفُّ عَنْهُمْ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ظَاهِرًا لِاجْتِمَاعِهِمْ لِصَلَاتِهِمْ؛ وَلِأَنَّ هَذَا مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِمْ وَيَجِبُ أَنْ لَا يُظْهِرُوا تِلَاوَةَ مَا نُسِخَ مِنْ كُتُبِهِمْ وَلَا يُظْهِرُوا مَا نُسِخَ مِنْ صَلَوَاتِهِمْ، وَأَصْوَاتِ نَوَاقِيسِهِمْ وَمِنْ قَوْلِهِمْ وَيُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَنَاقُوسٍ وَعِيدٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ فَإِنَّ مَفْهُومَ التَّقْيِيدِ بِالْإِظْهَارِ أَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ الْبَدْرُ الزَّرْكَشِيُّ.(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ يُكْرَهُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ قَامَ لِمَوَدَّتِهِ لَهُ حُرِّمَ، وَإِلَّا كُرِهَ.(سُئِلَ) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ هَلْ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مُضَعَّفَةً حَيْثُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ بِاسْمِ الزَّكَاةِ كَحَمَلَةِ الْأَمْوَالِ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ حَيْثُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ تُضَعَّفُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ إذْ هُوَ أَعَمُّ مِنْ زَكَاةِ الْمَالِ وَالْبَدَنِ أَمْ لَا تُضَعَّفُ، وَلَا تُؤْخَذُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ أَمْثِلَتِهِمْ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ لَا مُضَعَّفَةً وَلَا غَيْرَ مُضَعَّفَةٍ إذْ لَوْ أُخِذَتْ مِنْهُمْ لَمَا صَحَّ إطْلَاقُ قَوْلِهِمْ أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ مَالِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ كَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَالنِّسَاءِ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ زَكَاةُ الْأَمْوَالِ، وَقَدْ بَيَّنُوهَا مُفَصَّلَةً.(سُئِلَ) هَلْ تُعْقَدُ الْجِزْيَةُ لِأَوْلَادِ مَنْ شَكَّ فِي أَصْلِ دُخُولِهِ فِي دِينِ الْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ قَبْلَ النَّسْخِ أَوْ بَعْدَهُ كَأَوْلَادِ مَنْ تَيَقَّنَ دُخُولَهُ فِي أَحَدِهِمَا وَشَكَّ فِي وَقْتِ دُخُولِهِ هَلْ كَانَ قَبْلَ النَّسْخِ أَمْ بَعْدَهُ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُعْقَدُ الْجِزْيَةُ لِمَنْ ذُكِرَ تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدَّمِ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَجَاهَرَ الذِّمِّيُّ بِالْأَكْلِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ حَمْلِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ مَنْعُهُ وَلَوْ أَدَّى إلَى تَلَفِ مَا تَجَاهَرَ بِهِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْإِنْكَارُ عَلَى الذِّمِّيِّ إذَا تَجَاهَرَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ حَمْلِهَا وَيَجُوزُ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ أَدَّى إلَى تَلَفِ مَا تَجَاهَرَ بِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ فِي الْأَكْلِ الْمَذْكُورِ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْهُ لِأَجْلِ عَقْدِ الْجِزْيَةِ.
|